responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68


( مسألة 9 ) : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت إلَّا إذا جعل الأُجرة في قبال بعض الأُمور الغير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي وغسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
( مسألة 10 ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل حتّى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه [1] في القبر إلَّا مع التعذّر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه .
( مسألة 11 ) : اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، وإن كان الأقوى أنّه يطهر بالتبعيّة . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع .
( مسألة 12 ) : الأحوط [2] أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر .
( مسألة 13 ) : لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ ، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول في آداب الغُسل وهي أُمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه بل وإن استلزم فتقه لكن حينئذٍ يراعى [3] رضا الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان أمام الغسل ، ومسح



[1] على الأحوط في هذه الصورة .
[2] وإن كان الأقوى أنّه من السنن .
[3] على الأحوط .

68

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست