responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 635


كتاب الغصب وهو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حقّ عدواناً ، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنّة وإجماعاً على حرمته ، وهو من أفحش الظلم الذي قد استقلّ العقل بقبحه . وفي النبويّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة » ، وفي نبوي آخر : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلَّا أن يتوب ويرجع » ، وفي آخر : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كلَّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » ، ومن كلام أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها » .
( مسألة 1 ) : المغصوب : إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين ، وإمّا عين بلا منفعة ، وإمّا منفعة مجرّدة ، وإمّا حقّ ماليّ متعلَّق بالعين . فالأوّل : كغصب الدار من مالكها ، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر فهو غاصب للعين من المؤجر ، وللمنفعة من المستأجر . والثاني : كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدّة الإجارة . والثالث : كما إذا غصب المؤجر العين المؤجرة ، وانتزعها من يد المستأجر ، واستولى على منفعتها مدّة الإجارة . والرابع : كما إذا استولى على أرض محجّرة ، أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حقّ الرهانة ، ومن ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامّة ، وغصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد والمشاهد .
( مسألة 2 ) : المغصوب منه : قد يكون شخصاً كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق كذلك ، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعيّن خمساً أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحقّ وغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل والمدرسة المعدّة

635

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست