responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62


وجهه إليها رجلًا كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً والأحوط [1] مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وأمّا بعده إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
( مسألة 2 ) : يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلَّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه وقراءة سورتي « يس » و « الصافات » عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحبّ تغميض عينيه وتطبيق فمه وشدّ فكَّيه ومدّ يديه إلى جنبيه ومدّ رجليه وتغطيته بثوب والإسراج عنده في الليل وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته والتعجيل في تجهيزه إلَّا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ويكره مسّه في حال النزع ووضع شيء ثقيل على بطنه وإبقاؤه وحده فإنّ الشيطان يعبث في جوفه . وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول في غسل الميّت يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً [2] ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره [3] من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج . وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تمّ له أربعة أشهر ويكفَّن ويُدفن على المتعارف ، وإذا كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يُلفّ في خرقة ويدفن .
( مسألة 1 ) : يسقط الغسل عن الشهيد [4] وهو المقتول في الجهاد مع الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه



[1] وإن كان الأقوى عدم لزومه . نعم لا يترك الاحتياط ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار .
[2] على الأحوط ، كما أنّ الأحوط غسله بالكيفيّة التي عندنا والتي عندهم .
[3] على نحو يأتي تفصيله في النجاسات .
[4] بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً ، وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الأحوط إذا خرج روحه فيها ، وأمّا إذا خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه .

62

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست