responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول فيما يتعلق بحال الاحتضار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط [1] فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به .
( مسألة 6 ) : يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، وشرط على الأحوط [2] فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن .
( مسألة 7 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ويجوز وطؤه لو كان امرأة . فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلَّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 8 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعدّداً .
فصل في أحكام الأموات يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً وردّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها . وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحجّ ونحوها إذا كان له مال . وفيما يجب على الوليّ كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به .
( مسألة 1 ) : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار إلَّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم . وإذا نصب فليكن المنصوب أميناً وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة .
القول فيما يتعلَّق بحال الاحتضار ( مسألة 1 ) : يجب [3] كفايةً في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة بحيث لو جلس كان



[1] بل لا يخلو من قوّة .
[2] بل لا يخلو من قوّة فيه وفيما بعده .
[3] على الأحوط بل لا يخلو من قوّة .

61

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست