responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 588


مخيّراً بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام . وقيل : أنّ كفّارة النذر مثل كفّارة إفطار شهر رمضان وحيث إنّ هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام وإكمال ستّين ، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن إكساء عشرة مساكين ، والجمع بينهما مع التمكَّن منه .
وأمّا كفّارة الجمع : فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط لو لم يكن الأقوى [1] وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً .
( مسألة 1 ) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، وجزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها ، كما أنّه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد . ولا يبعد [2] إلحاق الحلق بالجزّ ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضاً .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه ، نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء . ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولا بجزّ شعره ، ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأُنثى ، وفي شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل [3] وإن كان الأحوط الشمول ، وكذلك في شمول الزوجة لغير الدائمة ، فإنّه قد يشكّ فيه لكن لا يبعد الشمول ، خصوصاً لمن كانت مدّتها طويلة كتسعين سنة .
القول في أحكام الكفّارات ( مسألة 1 ) : لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام . ويستوي في الإجزاء الذكر والأُنثى والكبير والصغير [4] الذي كان بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه



[1] الأقوائيّة محلّ تأمّل .
[2] الأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به .
[3] الظاهر عدم الشمول لولد البنت .
[4] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في القتل بعتق البالغ .

588

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست