< فهرس الموضوعات > كتاب الكفارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في أقسام الكفارات < / فهرس الموضوعات > كتاب الكفّارات والكلام في أقسامها وأحكامها القول في أقسام الكفّارات وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع . أمّا المرتّبة فهي ثلاث : كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متتابعات [1] . وأمّا المخيّرة فهي أيضاً ثلاث [2] : كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة التي مرّت في كتاب الصوم وكفّارة حنث العهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر . وأمّا ما اجتمع فيه الأمران : فهي كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة حنث النذر [3] على الأظهر ، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته . يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
[1] على الأحوط . [2] قد مرّ أنّ كفّارة حنث النذر كفّارة إفطار شهر رمضان . [3] قد مرّ .