responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 585


بمدّ من طعام على الأحوط [1] ، وأحوط منه التصدّق بمدّين .
( مسألة 25 ) : النذر كاليمين في أنّه إذا تعلَّق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عيّن له وقتاً تعيّن ويتحقّق الحنث ويجب الكفّارة بتركه فيه ، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على الأقوى [2] ، بل وإن كان غيرهما أيضاً على الأحوط ، وإن كان مطلقاً كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة ، فيتضيّق ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة . هذا إذا كان المنذور فعل شئ ، وإن كان ترك شئ ، فإن عيّن له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه ، وإن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده مدّة حياته ولو مرّة ولو أتى به تحقّق الحنث وانحلّ النذر كما مرّ في اليمين .
( مسألة 26 ) : إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو أتى بشئ تعلَّق النذر بتركه نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً ، لم يترتّب عليه شئ ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت .
( مسألة 27 ) : لو نذر : إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوماً مثلًا فبان أنّ المريض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم .
( مسألة 28 ) : كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين ، وقيل [3] : كفّارة من أفطر شهر رمضان ، وسيجيئ في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى .
القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرّد النية ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها أن يقول : « عاهدت الله » أو « عليّ عهد الله » ، ويقع مطلقاً ومعلَّقاً على شرط كالنذر . والظاهر أنّه يعتبر في المعلَّق عليه إذا كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط . وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين ، يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا ، ولا يعتبر فيه الرجحان



[1] بل الأقوى .
[2] في الصوم ، وعلى الأحوط في الصلاة ، وأمّا في غيرهما فالظاهر عدم الوجوب .
[3] وهو الأقوى .

585

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست