responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 556


كتاب الوصيّة وهي على ضربين [1] : تمليكيّة ، كأن يوصي بشئ من تركته لزيد ، وعهديّة ، كأن يوصي بما يتعلَّق بتجهيزه أو باستئجار - أر الحجّ أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له .
( مسألة 1 ) : إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه [2] أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها والإشهاد عليها ، خصوصاً إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق الماليّة خلقيّاً كان كالديون والضمانات والديات وأُروش الجنايات ، أو خالقيّاً كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصحّ فيها النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له وليّ يقضيها عنه ، بل ولو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل كالصبيّ ، أو كان ممّن لا وثوق بإتيانه أو صحّة عمله .
( مسألة 2 ) : إذا كان عنده أموال الناس ، أو كان عليه حقوق وواجبات ، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات ، لم يجب عليه الإيصاء وإن كان أحوط وأولى .
( مسألة 3 ) : يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان ، ولا يعتبر فيها لفظ خاصّ . ولفظها الصريح في التمليكية أن يقول : « أوصيت لفلان بكذا » أو « أعطوا فلاناً »



[1] غير الوصيّة بالفكّ .
[2] إذا لم يتمكَّن من إيصاله بنفسه ، وإلَّا فيجب عليه ذلك فيما عنده وعليه خالقيّاً ، أو خلقيّاً ، إلَّا الديون المؤجّلة فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم وأداء الكفّارات وغيرها مع الإمكان ، ومع عدمه يجب عليه الإيصاء والإشهاد .

556

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست