كتاب الوصيّة وهي على ضربين [1] : تمليكيّة ، كأن يوصي بشئ من تركته لزيد ، وعهديّة ، كأن يوصي بما يتعلَّق بتجهيزه أو باستئجار - أر الحجّ أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له . ( مسألة 1 ) : إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه [2] أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها والإشهاد عليها ، خصوصاً إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق الماليّة خلقيّاً كان كالديون والضمانات والديات وأُروش الجنايات ، أو خالقيّاً كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصحّ فيها النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له وليّ يقضيها عنه ، بل ولو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل كالصبيّ ، أو كان ممّن لا وثوق بإتيانه أو صحّة عمله . ( مسألة 2 ) : إذا كان عنده أموال الناس ، أو كان عليه حقوق وواجبات ، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات ، لم يجب عليه الإيصاء وإن كان أحوط وأولى . ( مسألة 3 ) : يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان ، ولا يعتبر فيها لفظ خاصّ . ولفظها الصريح في التمليكية أن يقول : « أوصيت لفلان بكذا » أو « أعطوا فلاناً »
[1] غير الوصيّة بالفكّ . [2] إذا لم يتمكَّن من إيصاله بنفسه ، وإلَّا فيجب عليه ذلك فيما عنده وعليه خالقيّاً ، أو خلقيّاً ، إلَّا الديون المؤجّلة فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم وأداء الكفّارات وغيرها مع الإمكان ، ومع عدمه يجب عليه الإيصاء والإشهاد .