كتاب الحوالة والكفالة أمّا الحوالة : فحقيقتها تحويل المديون ما في ذمّته إلى ذمّة غيره ، وهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون ، والمحتال وهو الدائن ، والمحال عليه . ويعتبر في الثلاثة : البلوغ والعقل والرشد والاختيار [1] ، وحيث إنّها عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال ، وأمّا المحال عليه فليس طرفاً للعقد وإن قلنا باعتبار قبوله . ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود ، ومنها التنجيز [2] فلو علَّقها على شئ بطل . ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ على التحويل المزبور مثل : « أحلتك بما في ذمّتي من الدين على فلان » وما يفيد معناه ، وفي القبول ما يدلّ على الرضا نحو « قبلت » و « رضيت » ونحوهما . ( مسألة 1 ) : يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل والمحتال والمحال عليه وما اعتبر في العقد أُمور : منها : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل ، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وجد سببه ، كمال الجعالة قبل العمل ، فضلًا عمّا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد . ومنها : تعيين المال المحال به بمعنى عدم الإبهام والترديد ، وأمّا معلوميّة مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها ، فلو كان مجهولًا عندهما لكن كان معلوماً ومعيّناً في الواقع لا بأس به ، خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك ، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره ولم يعلما مقداره فحوّله على شخص آخر قبل مراجعتهما إلى الدفتر . ومنها :
[1] وفي المحتال : عدم الحجر للفلس ، وكذا في المحيل إلَّا على البريئ . [2] على الأحوط .