responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 492


( مسألة 19 ) : غريم الميّت كغريم المفلَّس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء وإلَّا فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه .
( مسألة 20 ) : يجري على المفلَّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته . ولو مات قدّم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب على الأحوط ، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوّة [1] .
( مسألة 21 ) : لو قسّم الحاكم مال المفلَّس بين غرمائه ، ثمّ ظهر غريم آخر لم ينتقض [2] القسمة على الأقوى ، بل يشارك مع كلّ منهم على الحساب ، فإذا كان مجموع ماله ستّين وكان له غريمان يطلب أحدهما ستّين والآخر ثلاثين فأخذ الأوّل أربعين والثاني عشرين ثمّ ظهر ثالث يطلب منه عشرة يأخذ من الأوّل أربعة ومن الثاني اثنين ، فيصير حصّة الأوّل ستّة وثلاثين والثاني ثمانية عشر والثالث ستّة ، يأخذ كلّ منهم ثلاثة أخماس طلبه وهكذا .
القول في المرض المريض إذا لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء ، وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه ، إلَّا فيما أوصى بأن يصرف شئ بعد موته ، فإنّه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه ، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك ويأتي تفصيل ذلك في محلَّه . وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره ، كما أنّه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضيّة المتعلَّقة بماله ، كالبيع بثمن المثل والإجارة بأُجرة المثل ونحو ذلك . وكذا أيضاً لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك . وبالجملة : كلّ صرف يكون فيه غرض عقلائي ممّا لا يعدّ سرفاً وتبذيراً أيّ مقدار كان ، وإنّما الإشكال والخلاف في مثل الهبة والعتق والوقف والصدقة



[1] خصوصاً الكفن .
[2] الأقوى انتقاضها بمعنى انكشاف عدم صحّتها من رأس .

492

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست