كتاب الرهن وهو دفع [1] العين للاستيثاق على الدين ، ويقال للعين : الرهن والمرهون ، ولدافعها : الراهن ، ولآخذها : المرتهن ، ويحتاج إلى العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، والأوّل من الراهن وهو كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله : « رهنتك » أو « أرهنتك » أو « هذا وثيقة عندك على مالك » ونحو ذلك ، والثاني من المرتهن وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب . ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلًا فيقع بالمعاطاة . ( مسألة 1 ) : يشترط في الراهن والمرتهن : البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس . ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة . ( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه . ولو كان في يده شئ وديعة أو عارية بل ولو غصباً ، فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ولا يحتاج إلى قبض جديد . ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلَّا برضا شريكه ، ولكن لو سلَّمه إليه فالظاهر كفايته في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّة الرهن وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلى حصّة شريكه . ( مسألة 3 ) : إنّما يعتبر القبض في الابتداء ولا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثمّ صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضرّ ولم يطرأه البطلان . نعم
[1] بل هو عقد شرّع للاستيثاق على الدين ولا يتقوّم العقد باللفظ ، بل يشمل المعاطاة على الأصحّ .