responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


كتاب المساقاة وهي المعاملة على أُصول ثابتة بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها . وهي عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول ، واللفظ الصريح في إيجابها أن يقول ربّ الأُصول : « ساقيتك » أو « عاملتك » [1] أو « سلَّمت إليك » وما أشبه ذلك ، وفي القبول : « قبلت » ونحو ذلك ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت ، والظاهر كفاية القبول الفعلي [2] بعد الإيجاب القولي كالمزارعة . ويعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر [3] أن تكون الأُصول مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة [4] فقط ، وأن تكون معيّنة عندهما معلومة لديهما ، وأن تكون مغروسة ثابتة ، فلا تصحّ في الفسيل قبل الغرس ، ولا على أُصول غير ثابتة كالبطَّيخ والخيار والباذنجان وأشباهها ، وأن تكون المدّة معلومة مقدّرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين ، والظاهر كفاية جعل المدّة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي ، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك ، فلا تصحّ أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر ، أو يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة ، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة .



[1] صراحة هذا وتاليه باعتبار المتعلَّقات .
[2] كما يجري فيها المعاطاة على ما مرّ في المزارعة .
[3] لسفه فيهما ولفلس من غير العامل .
[4] أو يكون المتعامل نافذ التصرّف لولاية أو غيرها .

461

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست