كتاب الشركة وهي كون شئ واحد لاثنين ، أو أزيد . وهي إمّا في عين ، أو دين ، أو منفعة ، أو حقّ . وسببها قد يكون إرثاً وقد يكون عقداً ناقلًا ، كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا أو استأجرا عيناً ، أو صولحا عن حقّ تحجير مثلًا . ولها سببان [1] آخران يختصّان بالشركة في الأعيان : أحدهما : الحيازة ، كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة ، أو اغترفا ماء مباحاً بآنية واحدة دفعة . وثانيهما : الامتزاج ، كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ شخص آخر سواء وقع قهراً أو عمداً واختياراً . ( مسألة 1 ) : الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة ، وهو فيما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بين مائعين متجانسين كالماء بالماء والدهن بالدهن ، بل وغير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلًا ، ومثله على الظاهر خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالأدقّة ، بل لا يبعد [2] أن يلحق بها ذوات الحبّات الصغيرة كالخشخاش والدخن والسمسم وأشباهها . وقد يوجب الشركة الظاهريّة الحكميّة ، وهي في مثل خلط الحنطة بالحنطة
[1] ولها سبب ثالث وهو تشريك أحدهما الآخر في ماله ويسمّى بالتشريك ، وهو غير الشركة العقديّة بوجه . [2] بعيد ، والأقوى ظاهريّتها مع امتزاج المتجانسين وعدم الشركة مع امتزاج غيرهما ، فيتخلَّص بصلح ونحوه . وفي الجامدات الناعمة محلّ تأمّل وإشكال ، ولا يبعد ظاهريّتها ، نعم في خلط المائعات الرافع للامتياز عرفاً بحسب الواقع وإن لم يكن عقلًا كذلك ، فالظاهر كونها واقعيّة .