غسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط . ومنها : قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . ومنها : مسّ ما عدا خطَّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . ومنها : النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء وإذا لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل [1] . ومنها : الخضاب وكذا إجناب نفسه إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللون . ومنها : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام . ومنها : حمل المصحف وتعليقه . القول في واجبات الغسل ( مسألة 1 ) : واجبات الغسل أُمور : الأوّل : النيّة ويعتبر فيها الإخلاص ، ولا بدّ من استدامة حكمها كما تقدّم في الوضوء . ( مسألة 2 ) : إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سُئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ، فغسله صحيح وقد وقع غسله مع النيّة . وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ بقي متحيّراً ، بطل غسله ، بل لم يقع منه الغسل أصلًا . ( مسألة 3 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، أمّا لو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة . الثاني : غسل ظاهر البشرة فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلَّا بتخليله ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها حتّى الثقبة التي في الأذن أو الأنف للقرط أو الحلقة إلَّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر ، والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن . ( مسألة 4 ) : لا يجب [2] غسل الشعر بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، نعم ما كان دقيقاً بحيث يعدّ من توابع الجسد يجب غسله .
[1] أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . [2] الأحوط وجوب غسله .