( مسألة 2 ) : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلَّاها بعده ، وأمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها . وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أُخرى لم يغتسل لها فالظاهر أنّه لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط . ( مسألة 3 ) : إذا تحرّك المنيّ عن محلَّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه [1] عن الخروج فإذا خرج يتيمّم للصلاة . نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به [2] أيضاً لا يبعد وجوب حبسه إلَّا إذا تضرّر به ، وكذا الحال في إجناب نفسه [3] اختياراً بعد دخول الوقت فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ . القول في أحكام الجنب يتوقّف على الغسل من الجنابة أُمور بمعنى أنّه شرط في صحّتها : الأوّل : الصلاة بأقسامها ما عدا صلاة الجنازة لها ولأجزائها المنسيّة ، بل وكذا سجدتي السهو على الأحوط [4] . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب [5] . والثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة . وأمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كان الأحوط [6] في الواجب منها ترك تعمّده . نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان .
[1] فيه تأمّل مع عدم التضرّر به وإن لا يبعد عدم الوجوب . [2] وكان على طهارة ، وكذا في الفرع الآتي . [3] بإتيان أهله بالجماع طلباً للَّذّة وإلَّا ففيه تأمّل وإن لا يبعد الجواز . [4] والأقوى عدم الاشتراط فيهما . [5] فيه تأمّل بل لا يبعد اشتراطه به . [6] لا يترك .