responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر ، وقال المشتري : قبلتُ هكذا ، يكون البيع باطلًا [1] ، وكذا لو باعه بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ ، بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد في ثمنه الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح ، أو الجعالة ، أو غيرها . ويجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء .
( مسألة 4 ) : إذا باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره سواءً كان مساوياً للثمن الأوّل أو أزيد منه أو أنقص ، وسواء كان البيع الثاني حالَّا أو مؤجّلًا . وربّما يحتال بذلك للتخلَّص من الربا بأن يبيع من عنده الدراهم شيئاً على من يحتاج إليها بثمن إلى أجل ثمّ يشتري منه ذلك الشئ حالَّا بأقلّ من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الأقلّ ويبقى على ذمّته الثمن الأوّل ، وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصحّ على قول مشهور [2] .
القول في الربا الذي حرمته ثابتة بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، حتّى ورد فيه : « أنّه أشدّ عند الله من عشرين زنية ، بل ثلاثين زنية كلَّها بذات محرم مثل عمّة وخالة » ، بل في خبر صحيح عن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : « درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلَّها بذات محرم في بيت الله الحرام » ، وفي النبوي : « من أكل الربا أملأ الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه



[1] محلّ إشكال ، ولو قيل بصحّته وأنّ للبائع أقلّ الثمنين ولو عند الأجل ، فليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط . نعم لا إشكال في البطلان فيما لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر .
[2] الشهرة غير ثابتة في شرط المشتري على البائع ، ولا يترك الاحتياط في الفرعين .

361

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست