responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 357


يسقط بإسقاطه بعد العقد [1] .
ومنها : أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه ، من غير فرق بين أنواعه . وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث كالرقّيّة والقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضاً ، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان وهو وجود الأقرب إلى الميّت يحجب به هنا أيضاً . ولو كان الخيار متعلَّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر . فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلَّق بذلك المال مطلقاً أو لا يحرم مطلقاً أو يفصّل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلًا إلى الميّت وما كان منتقلًا عنه فيحرم في الثاني دون الأوّل ففيما إذا انتقل العقار إلى الميّت وكان له الخيار ترثه الزوجة بخلاف ما إذا باع العقار وكان له الخيار فلا ترثه ؟ وجوه وأقوال ، أقواها أوسطها .
( مسألة 1 ) : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً ، وأمّا إذا تعدّد ففي كون الخيار لكلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى حصّته أو للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصّته أقوال ، أقواها الأخير ، ثمّ أوسطها .
( مسألة 2 ) : إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري وإن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت . ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه فإن بقي شئ يكون للورثة ، وإن لم يفِ بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته ، أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته ، وجهان أوجههما أوّلهما .
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق ( مسألة 1 ) : من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سورها



[1] في زمان تحقّق الخيار ، وأمّا قبله كخيار التأخير في الثلاثة ، فقد مرّ أنّ الأقوى عدم سقوطه بالإسقاط .

357

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست