responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 358


وما يعدّ من توابعها ومرافقها كالبئر والناعور [1] والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما إذا باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودتان فيها إلَّا مع الشرط . وكذا لا يدخل الحمل [2] في ابتياع الأمّ ما لم يشترط والثمر في بيع الشجر . نعم لو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأُصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع . وأمّا في غيرها فالثمرة للناقل بدون الشرط سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن ، كما أنّ هذا الحكم مختصّ بالنخل فلا يجري في غيرها ، بل تكون الثمرة للبائع على كلّ حال .
( مسألة 2 ) : إذا باع الأُصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأُصول منعه ، وكذلك العكس . ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأُصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن رجحان ، والأحوط التصالح والتراضي على تقدّم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .
( مسألة 3 ) : إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شئ من ذلك . وإذا باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلَّا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة . وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السّلم المثبت على حذو الدرج ، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلَّا مع الشرط . وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلَّا مع الشرط [3] ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها ، وفي دخول المفاتيح إشكال لا يبعد دخولها .
( مسألة 4 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودّعة فيها ونحوها .



[1] إذا جرت العادة بدخوله فيه .
[2] إلَّا إذا كان تعارف يوجب التقييد ، كما أنّه كذلك نوعاً وكذا في ثمر الشجر .
[3] أو تعارف يوجب التقييد ، كما هو كذلك غالباً .

358

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست