responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 356


بين الصحيح والمعيب من كلّ منهما ويجمع بينهما ثمّ يؤخذ نصف المجموع ، فإذا قوّم أحدهما صحيحة بعشرة ومعيبه بخمسة والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستّة وكان الثمن اثني عشر يردّ من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة لأنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأوّل بالنصف فيكون الأرش ستّة وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة ، والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أيضاً صحيحة ثمانية ومعيبه ستّة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر فيضمّ إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فتؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث ، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن أعني اثني عشر ويبقى للبائع سبعة وثلثان وهكذا .
( مسألة 38 ) : لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع وليس له التبعيض وردّ المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيباً ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم يوافقه شريكه ، على إشكال فيهما خصوصاً في ثانيهما ، نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال فيهما .
( مسألة 39 ) : قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض [1] ، فلا يؤثّر في ثبوت الخيار ولا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد والقبض ، عدا الجنون والبرص والجذام والقرن [2] فإنّ هذه العيوب الأربعة لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار ، ولأجل ذلك سمّيت هذه العيوب بأحداث السنة .
خاتمة في أحكام الخيار وليعلم أنّ للخيار أحكاماً مشتركة بين الجميع ، وأحكاماً تختصّ ببعضها لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .
ومن الأحكام المشتركة : أنّ كلّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه ، وكذلك



[1] أو بعده في زمان خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ .
[2] في ثبوته لأجله إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قرب .

356

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست