responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 292


الواجبة ولو بالعارض وإن كان الأقوى خلافه ، نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم ولو زكاة تجارة . والمشكوك كونه هاشميّاً ولم يكن بيّنة أو شياع بحكم غيره فيعطى من الزكاة ، نعم لو ادّعى كونه هاشميّاً لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج .
القول في بقيّة أحكام الزكاة ( مسألة 1 ) : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجودهم ، فيجوز التخصيص ببعضها . وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده وإن تعدّدت ، فيجوز التخصيص ببعضهم .
( مسألة 2 ) : تجب النيّة في الزكاة ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين دون الوجوب والندب وإن كان هو الأحوط ، فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلًا وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأحوط [1] إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة . نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلَّات ، فيكفي [2] مجرّد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غير فرق بين اتّحاد نوع الحقّ ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل وتعدّده كنصاب من النقدين وواحد من النعم . ولكن لو عيّن تعيّن ويتولَّاها الحاكم عن الممتنع . ولو وكَّل أحداً في أداء زكاته يتولَّى الوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكَّيه عند الوكيل وكان مخرجاً للزكاة ، وأمّا إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلَّه كان هو المباشر



[1] والأقوى .
[2] هذا إذا كان من غير جنسها قيمة فيوزّع عليها بالنسبة ، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلَّا مع نيّة كونه بدلًا أو قيمةً ، نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزّع بينهما إلَّا مع الترديد في كونه إمّا من الإبل أو من الغنم ، فإنّ الظاهر عدم الصحّة .

292

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست