إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
كما لو كان قادراً على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاء إكسائهم منها . نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه . ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد ، والمملوك لهما مثلًا ، كما أنّه يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق ، نعم لو كان من يجب عليه باذلًا فالأحوط [1] عدم الدفع . ولو عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره للإنفاق فضلًا عن التوسعة ، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريباً أو أجنبيّا . ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب . ( مسألة 1 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأمّا من غيره كسهم الغارمين والمؤلَّفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل [2] إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه على إشكال في الأخير ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده المشتغل لتحصيل الكتب العلميّة أو غيره ممّا يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل الله ، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مؤونة التزويج [3] أو إعانة له في المسير إلى الحجّ أو الزيارة من السهم المزبور . ( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه ، نعم فيما إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكَّنها من تحصيلها بتركه . وكذا يجوز دفعها إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها ، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز له أن يدفع إليها بل لغيره أيضاً مع يساره وكونه باذلًا . الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره ، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ، كما أنّه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار . ولكن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً ، كما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة
[1] لا يترك في الزوجة ، وأمّا في غيرها فلا بأس بتركه . [2] فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر . [3] كون مؤونة التزويج من سبيل الله محلّ إشكال .