الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال [1] أو يوزن غير الغلَّات الأربع عدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطَّيخ . وحكمها حكم الغلَّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك . الثالث : الخيل [2] الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول . ففي العتاق منها وهي التي تولَّدت من عربيّين عن كلّ فرس منها في كلّ سنة ديناران ، وفي البرذون في كلّ سنة دينار . والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم . الرابع : حاصل العقار [3] المتّخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها . والظاهر اعتبار نصاب [4] النقدين فيها . والقدر المخرج ربع العشر . الخامس : الحليّ ، فإنّ زكاته إعارته . القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها وهي ثمانية : الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، وهم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلًا ولا قوّة ، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحلّ له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مئونته . أمّا القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلًا فلا يترك [5] الاحتياط في اجتنابه عن أخذ الزكاة . ( مسألة 1 ) : مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مئونتها وعدمها هو زمان إعطاء الزكاة ، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان ، فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنيّاً ، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيراً . فيمكن أن تتبدّل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرّات عديدة .
[1] مرّ الإشكال فيه . [2] لا يخلو من شوب إشكال . [3] لا يخلو من إشكال . [4] محلّ إشكال . [5] بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة .