responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 284


القول فيما يستحبّ فيه الزكاة وهي أُمور :
الأوّل : مال التجارة [1] على الأصحّ ، وهو المال الذي وقع مورداً للتجارة والاكتساب بأن عووض بمال آخر وقصد به الاسترباح سواء كان تملَّكه لذلك المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة والصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى . وهل يكفي في الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة وإن لم يقع فعلًا مورداً لها ولم يتّجر به أم لا ؟ فيه إشكال ، أقواهما الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأوّل ، فلو ملك مالًا بالمعاوضة أو غيرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثمّ بدا له أن يكتسب به ونوى الاتّجار به لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمناً لشيء ، نعم لو كان مورداً للاتّجار عند المنتقل عنه كما إذا ورّث ابن التاجر أموال تجارة أبيه ونوى الاتّجار بها ، ففي الاكتفاء بذلك وجه إلَّا أنّ الأوجه خلافه .
ويشترط فيه أُمور : أحدها : بلوغه حدّ النصاب وهو نصاب أحد النقدين ، فلا زكاة فيما لم يبلغ حدّه . ثانيها : مضيّ الحول من حين دورانه في التجارة على ما قوّيناه ومن حين قصدها على الاحتمال الآخر . ثالثها : إبقاؤه [2] طول الحول لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة ولو بمقدار قيراط يوماً من الأيّام سقطت الزكاة ، وكذا لو نوى به القنية كذلك ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، وإذا كان المتاع عروضاً يكفي بلوغ قيمته حدّ النصاب بأحد النقدين وإن لم يبلغ حدّه بحسب النقد الآخر . ولهذه الزكاة مسائل وفروع لم نتعرّضها لقلَّة الابتلاء بها .



[1] استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمّل وإشكال .
[2] هذا الشرط على ما ذكروه محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ، والإجماع أو الشهرة لدى القدماء غير ثابتين والأدلَّة على خلافه أدلّ ، نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة ، ولو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر فإذا باعه يزكَّي سنة واحدة استحباباً ، ويشترط بقاء النصاب طول الحول .

284

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست