responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 267


متمكَّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه . واستحبّ زكاته لسنة واحدة ممّا مضى ، بل يقوى [1] استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً .
( مسألة 8 ) : إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته حدّه .
( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلَّق الوجوب قبل سير القافلة والتمكَّن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلَّا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحجّ ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلَّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ .
( مسألة 10 ) : الكافر تجب عليه الزكاة وإن لم تصحّ منه لو أدّاها ، نعم للإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل يقوى أنّ له أخذ عوضها منه لو كان قد أتلفها ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا إذا بقي على كفره إلى تمام الحول ، وأمّا لو أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه .
القول فيما يجب فيه الزكاة وما يستحبّ ( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والنقدين : الذهب والفضّة ، والغلَّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وتستحبّ في كلّ ما أنبت الأرض ممّا يكال [2] أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتّى الأُشنان ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطَّيخ ونحو



[1] محلّ إشكال ، بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكَّن بعد السنين أيضاً إشكال ، وفي دعوى الإجماع مناقشة بعد معلوميّة المستند والخدشة فيه ، نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين .
[2] استحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال ، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث .

267

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست