responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في النصاب < / فهرس الموضوعات > ذلك . وتستحبّ أيضاً في مال التجارة على الأصحّ وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ودون البغال والحمير والرقيق .
والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل : في زكاة الأنعام وشرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
القول في النصاب ( مسألة 1 ) :
في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمس وفيها شاة ، ثمّ عشرة وفيها شاتان ، ثمّ خمسة عشر وفيها ثلاثة شياه ، ثمّ عشرون وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة ، ثمّ إحدى وستّون وفيها جذعة ، ثمّ ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلَّا بهما لوحظا معاً . ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة . نعم فيما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا يتصوّر المطابقة فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه ، ففي مائة وإحدى وعشرين يحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين يحسب أربعينين وخمسين فتدفع بنتا لبون وحقّة ، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين فتدفع حقّتان وبنت لبون ، وإذا بلغ مأة وخمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق ، وفي مائة وستّين يحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون إلى أن بلغ مائتين فيتخيّر بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق .
وفي البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة

268

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست