responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248


القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه ( مسألة 1 ) : شرائط صحّة الصوم أُمور : الإسلام ، والإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال ، وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو بعضه ، وكذا السكران والمغمى عليه . نعم الصحّة مع سبق النيّة منهما لا يخلو من قوّة [1] . ويصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل وإن استوعب تمام النهار ، وكذا لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة . ومن شرائط صحّة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف . ويلحق به الخوف [2] من حدوث المرض والضرر بسببه فإنّه لا يصحّ معه الصوم ويجوز بل يجب عليه الإفطار ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار . ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال [3] ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء . ومن شرائط الصحّة أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة فإنّه لا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى .
نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً دون النذر المطلق .



[1] محلّ تأمّل ، والأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة الإتمام ثمّ القضاء ، ومن الإغماء الإتمام وإلَّا فالقضاء .
[2] إذا كان له منشأ عقلائي يعتني به العقلاء .
[3] عدمها لا يخلو من قربٍ . ( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ : أن لا يكون عليه

248

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست