القول فيما يترتّب على الإفطار ( مسألة 1 ) : الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة [1] إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار إلَّا في القيء على الأصحّ . ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصّراً [2] ، وأمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها ، وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . ويجب [3] الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك . ( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع وإن اختلف جنس الموجب ، وأمّا هو فالأقوى [4] تكرّرها بتكرّره . ( مسألة 4 ) : لا تجب الكفّارة إلَّا في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن . ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ذكر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمّم لها لجميع المفطرات وبين مخصّص لها بالجماع ، ولكن الظاهر اختصاصها بالجماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب الكفّارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفّارة شهر رمضان . ( مسألة 5 ) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط [5] عنه الكفّارة سواء سافر بعد الزوال
[1] على الأحوط في الكذب على الله ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) وفي الارتماس والحقنة ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة ، نعم القيء لا يوجبها . [2] على الأحوط . [3] على الأحوط . [4] بل الأقوى عدم تكرّرها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . [5] على الأقوى لو سافر فراراً من الكفّارة ، أو سافر بعد الزوال وعلى الأحوط في غيره .