أو قبله ، بل وكذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، بل الأحوط احتياطاً لا يترك - [1] عدم سقوطها فيما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك . نعم لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفّارة كالقضاء . ( مسألة 6 ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطاً ، وإذا أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فالأحوط [2] كفّارة منها وكفّارتان منه ، بل لا يخلو من قوّة . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأمة والأجنبيّة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً . ( مسألة 7 ) : إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل [3] عنها الكفّارة ولا التعزير . ( مسألة 8 ) : مصرف كفّارة إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرُز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مدّان . ولا يكفي [4] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداداً بل لا بدّ من ستّين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة يجوز [5] إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً . والمدّ ربع الصاع ، وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال . وإذا أعطى
[1] لا بأس بتركه . [2] إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء ، فالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة فيه ، فالأقوى ثبوت الكفّارتين له وعدم كفّارة عليها ، وكذا الحال في التعزير على الظاهر . [3] لا يخلو من شوب إشكال ، فلا يترك الاحتياط . [4] مع التمكَّن من الستّين . [5] مع الوثوق بإعطائهم أو إطعامهم .