القول فيما يكره للصائم ارتكابه ( مسألة 1 ) : يكره للصائم أُمور : منها : مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة لمن تتحرّك شهوته ولم يقصد الإنزال بذلك ولا كان من عادته ، وإلَّا حرم في الصوم المعيّن ، بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرّك [1] بذلك . ومنها : الاكتحال [2] خصوصاً إذا كان بالذرّ أو شبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه . ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ، بل يحرم ذلك فيه ، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه . ومنها : دخول الحمّام إذا خشي به الضعف . ومنها : السعوط ، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق . ومنها : شمّ الرياحين ، خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم لا بأس بالطيب فإنّه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم ، كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحلق . ( مسألة 2 ) : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للامرأة ، كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد . ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ ولا زقّ الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان . ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا ، نعم يكره الذوق للشيء . ولا بأس بالسواك باليابس بل هو مستحبّ ، نعم لا يبعد الكراهة بالرطب ، كما أنّه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء .
[1] بل مطلقاً على الظاهر ، نعم للشابّ الشبق ومن يتحرّك شهوته أشدّ كراهةً . [2] لا يبعد عدم كراهته ما لم يكن بالذرّ وما يتلوه ممّا ذكر .