إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها والغسل أفضل والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء [1] بالأقلّ على الأحوط . وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء ويجزي ذو الجهات الثلاث وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات . ويعتبر فيما يمسح به الطهارة فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري . ( مسألة 2 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضرّ بقاء الأثر . ( مسألة 3 ) : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم يتعيّن الماء . ( مسألة 4 ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، لكن لو فعل يطهر المحلّ على الأقوى [2] . ( مسألة 5 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول وإن احتمل خروج المذي معه ، وإن كان الأحوط [3] الدلك في هذه الصورة . فصل في الاستبراء وكيفيّته [4] : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ثمّ يضع سبّابته مثلًا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً . فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء لو
[1] الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء . [2] محلّ إشكال خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقاً محلّ إشكال . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . [3] لا يترك . [4] على الأحوط الأولى .