responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22


< فهرس الموضوعات > فصل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في الواجبات < / فهرس الموضوعات > توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها . وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى وأنّ البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته .
( مسألة 1 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته ، نعم لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها .
( مسألة 4 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة إلَّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركَّب منه ومن البول .
( مسألة 5 ) : إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل وإن لم يستبرئ فكذلك [1] في وجه لا يخلو من قوّة . وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ولا يجب عليه الغسل سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ .
فصل في الوضوء والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل .
القول في الواجبات ( مسألة 1 ) : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين . والمراد



[1] الأقوى هو الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة .

22

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست