responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 206


أن لا يبرح حتّى تقضى حاجته » . وقد قيل : إنّه جرّب مراراً .
ومنها : ما عن « الأمالي » بإسناده إلى الحذّاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « من كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة ويسبغ وضوءه ويصلَّي في المسجد ركعتين يقرأ في كلّ واحدة منهما « فاتحة الكتاب » وسبع سور معها وهي « المعوّذتان » و « قل هو الله أحد » و « قل يا أيّها الكافرون » و « إذا جاءَ نَصْرُ الله والفتح » و « سبّح اسم ربّك الأعلى » و « إنّا أنْزَلْناه فِي لَيْلَةِ القَدْرِ » ، فإذا فرغ من الركعتين وتشهّد وسلم سأل الله حاجته فإنّها تقضى بعون الله إن شاء الله .
( مسألة 1 ) : يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالساً اختياراً وكذا ماشياً وراكباً ، كما يجوز إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً لكن إتيانها قائماً أفضل . ويستحبّ إذا أتى بها جالساً احتساب كلّ ركعتين بركعة ، فيأتي في نافلة الصبح مثلًا أربع ركعات بتسليمتين جالساً بدل ركعتين قائماً وهكذا . وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه فالظاهر بقاء حكمها فيجوز اختيار الجلوس فيها .
فصل في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
ويشترط في التقصير للمسافر أُمور :
أحدها : المسافة وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه فيقصّر ويفطر ، إلَّا أنّ الأحوط احتياطاً شديداً في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم .
( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعاً وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام .
( مسألة 2 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس ، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر

206

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست