responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 19


( مسألة 24 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر [1] فيما لا يحتاج إلى التعدّد وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه ، وفي غيره الأحوط الاجتناب .
( مسألة 25 ) : ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم يصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به [2] .
( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شيء لا يحكم [3] بنجاسته إلَّا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي .
( مسألة 28 ) : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .
فصل في أحكام التخلَّي ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلَّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلًا كان أو امرأة حتّى المجنون [4] أو الطفل المميّز ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز كما يجوز النظر إلى عورته ، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر .



[1] بل نجس مطلقاً على الأقوى .
[2] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه .
[3] فيه تفصيل .
[4] إذا كان مميّزاً .

19

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست