responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 189


القول في ركعات الاحتياط ( مسألة 1 ) : ركعات الاحتياط واجبة فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل . ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة . وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها .
( مسألة 2 ) : لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة سرّاً [1] ، حتّى في البسملة على الأحوط وركوع وسجود وتشهّد وتسليم . ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها .
( مسألة 3 ) : لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثمّ استئناف الصلاة .
( مسألة 4 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك ، والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . وإذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله [2] من الاحتياط كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته والأحوط الاستئناف ، وإن كان أزيد منه كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب [3] إعادة الصلاة ، وكذا لو تبيّن كون النقص أقلّ منه كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . وإذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا



[1] على الأحوط .
[2] إذا كان النقص أحد طرفي شكَّه كالفرض المذكور ، وأمّا مجرّد موافقة الاحتياط للنقص في المقدار ففي جبره إشكال ، كما لو شكّ بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وأتى بصلاة الاحتياط ركعة اشتباهاً فتبيّن النقص بركعة ، فالأحوط في مثله الإعادة .
[3] بعد إتيان ركعة أو ركعتين متّصلة وفي الفرع الآتي بعد الإتيان بركعة متّصلة .

189

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست