responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 190


أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له كذلك ، وإمّا أن يكون موافقاً له في أحدهما ، والأقوى الاكتفاء [1] بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأُولى وإلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكَّر النقص في باقي الصور ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلَّه .
( مسألة 5 ) : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان ، ومع أحد الأُمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
( مسألة 6 ) : لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كالشكّ في أفعال أصل الصلاة ، ولو شكّ في ركعاتها فلا يبعد [2] وجوب البناء على الأكثر إلَّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
( مسألة 7 ) : إذا نسيها ودخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها [3] وأتى بها خصوصاً فيما إذا كانت الثانية مرتّبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة .



[1] بل الأقوى الاكتفاء بما جعل الشارع جبراً ولو كان مخالفاً في الكمّ والكيف ، فمن شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما واكتفى بهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً بالإعادة ، خصوصاً في صورة المخالفة ، وأمّا في غير صورة ما جعله جبراً كما لو شكّ بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالساً فتبيّن كونها ثنتين ، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها .
[2] بل هو الأقوى .
[3] إن لم يخلّ بالفورية ، وإلَّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مرتّبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً ، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة .

190

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست