responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188


النوافل ، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر وإن كان الأوّل هو الأفضل ، إلَّا أن يكون الأكثر مفسداً ، فيتعيّن البناء على الأقلّ . وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فهو كالشكّ في أفعال الفريضة أتى به إذا كان في المحلّ ولم يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحلّ . ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ ، كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته .
( مسألة 5 ) : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن والغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن لم يمكن أعادها لأنّ الصلاة وإن صحّت إلَّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكَّر [1] .
القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها ( مسألة 1 ) : الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلَّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ ، فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكَّاً فيه كان العمل على الأخير كالعكس ، وكذا لو انقلب شكَّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير ، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الأربع والخمس عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا . وأمّا الظنّ في الثنائيّة والثلاثيّة والركعتين الأُوليين من الرباعيّة كالظنّ في الأفعال ، ففي اعتباره إشكال [2] خصوصاً في الأفعال ، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ بإتيان مثل القراءة بنيّة القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة ، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ .
( مسألة 2 ) : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكَّاً [3] ، نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ لا يبعد البناء عليه .



[1] إذا تذكَّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً .
[2] الأقوى اعتباره في الركعات مطلقاً .
[3] فيه إشكال ، والعلاج بالاحتياط لا يترك .

188

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست