responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 186


إتيان التشهّد في هذه الصلاة : أمّا من جهة الشكّ في الركعات فيبني على الثلاث ، وأمّا من جهة التشهّد فالأقوى الجمع [1] بين الإتيان به وقضاؤه بعد الصلاة للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وكذلك لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثمّ قضاؤه بعد الصلاة .
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع :
منها : الشكّ بعد تجاوز المحلّ وقد مرّ .
ومنها : الشكّ في الصلاة بعد الوقت وقد مرّ أيضاً .
ومنها : الشكّ بعد الفراغ من الصلاة سواء تعلَّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في الرباعية أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع أو خمس ، وفي الثلاثية أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع ، وفي الثنائيّة أنّه صلَّى اثنتين أو ثلاثاً بنى على الصحيح في الكلّ ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى اثنتين أو أربع بطلت للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة .
ومنها : شكّ كثير الشكّ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلَّه إلَّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه . ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ أو في صلاة خاصّة يختصّ الحكم به ، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ .
( مسألة 1 ) : المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف ، ولا يبعد تحقّقه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية من الشكّ ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ .
( مسألة 2 ) : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا ، بنى على عدمها [2] ، كما أنّ



[1] بل الأقوى فيه وفي الفرع الآتي وجوب المضيّ وقضاؤه بعد الصلاة .
[2] إذا كانت الشبهة من جهة الأُمور الخارجيّة ، وأمّا في الشبهة المفهوميّة فيعمل عمل الشكّ .

186

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست