responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179


في الصورتين ، وأمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها .
( مسألة 6 ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، الأحوط [1] الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
القول في الشكّ وهو إمّا في أصل الصلاة وإمّا في أجزائها وإمّا في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلَّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها وإن كان في أثنائه أتى بها . والظنّ بالإتيان وعدمه هنا حكمه حكم الشكّ .
( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلَّى العصر ولم يدر أنّه صلَّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها حتّى فيما لو لم يبق من الوقت إلَّا مقدار الاختصاص بالعصر . نعم لو لم يبق إلَّا هذا المقدار وعلم بعد الإتيان بالعصر أو شكّ فيه [2] ، وكان شاكَّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر وجرى حكم الشكّ بعد الوقت في الظهر .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلَّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر وإن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها .
( مسألة 5 ) : إذا علم أنّه صلَّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به ويبني [3] على الإتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلَّى إحدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين .



[1] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد .
[2] الأحوط في هذه الصورة قضاء الظهر .
[3] الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي .

179

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست