responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167


ومنها : قول « لا إله إلَّا الله وحده وحده أنجزَ وعده ونصرَ عبده وأعزَّ جُنده وغلب الأحزاب وحده ، فله المُلك وله الحمد يُحيي ويميت وهو على كلّ شيءٍ قدير » . ومنها : « اللهمّ صلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ ، وأجرني من النار وارزقني الجنّة وزوّجني من الحور العين » .
ومنها : « اللهمّ اهدني من عندك وأفِض عليَّ من فضلك وانشر عليَّ من رحمتك وأنزل عليَّ من بركاتك » .
ومنها : « أعوذ بوجهك الكريم وعزّتِك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شرّ الدنيا والآخرة ومن شرّ الأوجاع كلِّها ، ولا حول ولا قوّة إلَّا بالله العليّ العظيم » .
ومنها : « اللهمّ إنّي أسألك من كلّ خيرٍ أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك ، اللهمّ إنّي أسألك عافيتك في أُموري كلَّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » .
ومنها : قول « سبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » مائة مرّة أو ثلاثين .
ومنها : قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية : « شَهِدَ الله أَنَّه لا إِله إِلَّا هُوَ » وآية : « قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ » .
ومنها : الإقرار بالنبيّ والأئمّة ( عليهم السّلام ) .
ومنها : سجود الشكر ، وقد مرّ كيفيّته سابقاً .
( مسألة 3 ) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحليّ والخضاب والإخفات في قولها والجمع بين قدميها في حال القيام وضمّ ثدييها بيديها حاله ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها والبدأة للسجود بالقعود والتضمّم حاله لاطئة بالأرض فيه غير متجافية والتربّع في جلوسها مطلقاً ، بخلاف الرجل في جميع ما ذكر كما مرّ .
القول في مبطلات الصلاة وهي أُمور :
أحدها : الحدث الأصغر والأكبر فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأحوط [1] عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة كما مرّ .



[1] بل الأقوى .

167

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست