ثانيها : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، وهو مبطل على الأحوط [1] مع العمد دون السهو ، وإن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضاً . ولا بأس به حال التقيّة . ثالثها : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلك كلَّه مبطل للصلاة ، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب مبطل أيضاً حتّى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزدحم به ونحوه . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً وشمالًا [2] مع بقاء البدن مستقبلًا إلَّا أنّه مكروه والأحوط اجتنابه ، بل في الالتفات الفاحش إشكال فلا يترك فيه الاحتياط . رابعها : تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين [3] أو حرف مفهم ك « قِ » و « لِ » فإنّه مبطل للصلاة . ولا يبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم كمال الصلاة . كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة بل هو واجب ، نعم لا بطلان بترك الردّ وإن اشتغل بالضدّ من قراءة ونحوها وإنّما عليه الإثم خاصّة . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة . وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : « غفر الله لك » تأمّل وإشكال [4] ،
[1] بل على الأقوى . [2] إذا كان يسيراً ، وأما إذا كان فاحشاً بحيث يجعل صفحة وجهه مقابلًا ليمين القبلة أو شمالها فالأقوى كونه مبطلًا . [3] إذا استعمل اللفظ المهمل المركَّب من حرفين في معنىً كنوعه وصنفه يكون مبطلًا على الأقوى ، ومع عدمه كذلك على الأحوط ، وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله « ب » رمزاً إلى أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه كما هو المتعارف بل لا يخلو إبطاله من قوّة ، فالحرف المفهم مطلقاً وإن لم يكن موضوعاً إذا كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليّته من قوّة ، كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفاً واحداً لا يبطل على الأقوى ، وإن كان حرفين فصاعداً فالأحوط مبطليّته ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة وإلَّا فهي الأقوى . [4] الأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير الله تعالى .