responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153


( مسألة 19 ) : إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ به ، كالعكس بأن قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأُوليين .
( مسألة 20 ) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلَّا بقصد الذكر المطلق .
( مسألة 21 ) : يستحبّ قراءة « عَمَّ يَتسائَلُون » أو « هَلْ أتى » أو « الغاشية » أو « القيامة » وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة « سبّح اسم » أو « والشمس » ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة « إذا جاءَ نَصْرُ الله » و « ألهاكم التكاثر » في العصر والمغرب ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى « الجمعة » ، و « التوحيد » في الثانية ، وكذا في العشاء [1] في ليلة الجمعة يقرأ في الأُولى « الجمعة » وفي الثانية « المنافقين » وفي مغربها « الجمعة » في الأولى و « التوحيد » في الثانية ، كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة « إنّا أنزلناه » في الأولى و « التوحيد » في الثانية .
( مسألة 22 ) : قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض يجب أن يسكت حال الحركة ، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . وإذا تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 23 ) : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز . ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتني بالشكّ .
القول في الركوع ( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً إلَّا في الجماعة [2] للمتابعة . ولا بدّ فيه من الانحناء



[1] الأولى اختيار قراءة « الجمعة » في الركعة الأولى من العشاءين و « الأعلى » في الثانية منهما .
[2] بتفصيل يأتي في محلَّه .

153

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست