responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 147


( مسألة 1 ) : الظاهر جواز وصلها [1] بما قبلها من الدعاء فيحذف الهمزة من « الله » وكذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء « أكبر » . ولكنّ الأحوط عدم الوصل خصوصاً في الأوّل ، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » وإن كان الأقوى جواز تركه .
( مسألة 2 ) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافتتاح الأخيرة ، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً ثمّ يقول : « اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلَّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت » ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول : « لبّيك وسعديك والخير في يديك والشرّ ليس إليك والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلَّا إليك ، سُبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت » ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول : « وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين » ، ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد .
( مسألة 3 ) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه والإسرار بالستّ الباقية .
( مسألة 4 ) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه ، والأولى أن لا يتجاوز الأُذنين وأن يضمّ أصابع الكفّين ويستقبل بباطنهما القبلة .
( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ [2] في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل .
القول في القيام ( مسألة 1 ) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع فمن أخلّ به في هاتين



[1] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
[2] وهو قائم .

147

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست