ثانيهما : فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة وأُقيمت الجماعة وخاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها . ( مسألة 13 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ، وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة . فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة ، ولا يجوز العدول عنها إليها ، وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العكس كما مرّ ، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها ، لم يجز له العدول إلى العصر ، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معاً [1] . ( مسألة 14 ) : إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين ، صحّت وحسبت له الأوّلتان قهراً ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه حيث إنّ الأوّلية والثانويّة لا يعتبر فيهما القصد ، بل المدار على ما هو الواقع . القول في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وصورتها « الله أكبر » من غير تغيير ، ولا يجزي مرادفها من العربيّة ولا ترجمتها بغير العربيّة . وهي ركن كما عرفت تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً وكذا بزيادتها ، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية للافتتاح أيضاً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا . ويجب فيها القيام التامّ فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة ، من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره . بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً ، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه حال التكبير عمداً وسهواً [2] .
[1] لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه إذا تذكَّر قبل الدخول في ركن ، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه . [2] وإن ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً ، ثمّ كبّر مستقرّاً .