ذلك ، ينويها ظهراً [1] ، وأمّا إن أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر . نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر ، بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها . ( مسألة 12 ) : يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع : منها : في الصلاتين المؤدّاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً فإنّه يجب أن يعدل إليها إذا تذكَّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول ، بخلاف ما إذا تذكَّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكَّر ترك المغرب فلا عدول ، بل يصحّ [2] اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة . وبحكم الصلاتين المؤدّاتين الصلاتان المقضيّتان المرتّبتان [3] ، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الأولى فتذكَّر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محلَّه . ومنها : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يستحبّ [4] أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ . ومنها : العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين : أحدهما : في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أُخرى وبلغ النصف أو تجاوزه .
[1] في غير الوقت المختصّ بالعصر ، وكذا إذا شكّ في إتيان الظهر على الأقوى . وأمّا في الوقت المختصّ إن علم أنّه لم يأتِ بالظهر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده ، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين ، والأحوط الذي لا يترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما ، وإن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم اعتنائه بشكَّه ، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً . [2] الأحوط فيما إذا تجاوز محلّ العدول الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب والعشاء مرتّباً ، وكذا في الفرع الآتي وإن كان ما في المتن لا يخلو من قوّة . [3] بل مطلق الصلوات القضائيّة على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى . [4] في استحباب العدول إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل ، بل عدمه لا يخلو من قوّة .