المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة ( مسألة 1 ) : الأذان والإقامة لا إشكال في تأكَّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتّى قال بعض بوجوبهما وخصّه بعض بالصبح والمغرب وبعضهم بالجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً ، وأمّا الإقامة فلا يترك [1] الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كلّ من الصلوات الخمس . ( مسألة 2 ) : يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع ، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها . ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين وبفعل النافلة الموظَّفة بينهما على الأقوى . فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان . والأقوى [2] أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع عزيمة بمعنى عدم المشروعيّة ، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصاً في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة . ( مسألة 3 ) : يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع : منها : للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً . ومنها : من صلَّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، وسواء صلَّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، فلو تفرّقت بمعنى سيلانها في الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه ، كما أنّهما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . وكذا فيما إذا كانت
[1] الأقوى استحبابها ، لكن في تركها بل في ترك الأذان حرمان عن ثواب جزيل . [2] الأقوائيّة في غير عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة ممنوعة ، لكن لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، بل لا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم .