فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان أنّه مستدبر ، إلَّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً وكذا إذا كان في الأثناء [1] . المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر ( مسألة 1 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها [2] والنافلة دون صلاة الجنازة وإن كان الأحوط فيها ذلك أيضاً ، ويجب ستر العورة في الطواف [3] أيضاً . ( مسألة 2 ) : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر وهو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التكشّف في الأثناء . ( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر ، وهي : الدبر والقضيب والأُنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدّمة . ( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
[1] إذا انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلَّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً . [2] كالركعة الاحتياطيّة ، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى ، وسجدتي السهو على الأحوط . [3] وجوب الستر فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط .