responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 128


على الأحوط [1] ، وإن كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف بالوقت لا يخلو عن قوّة . وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت .
المقدّمة الثانية : في القبلة ( مسألة 1 ) : يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة وغيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز وفي النافلة إذا صلَّيت في الأرض في حال الاستقرار ، أمّا لو صلَّيت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
( مسألة 2 ) : يعتبر العلم [2] بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، ومع تعذّر العلم يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه . ومع تعذّر الظنّ يكتفي بالجهة [3] العرفيّة ، ومع تساوي الجهات صلَّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلَّا فبقدر ما وسع . ولو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها وصلَّى إلى المحتملات الأُخر ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط .
( مسألة 3 ) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أنّ الأحوط [4] أن يتمّم جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية .
( مسألة 4 ) : من صلَّى إلى جهة قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ ثمّ تبيّن خطؤه



[1] لا يترك .
[2] وتقوم مقامه البيّنة على الأقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسّية .
[3] إن كانت الجهة العرفية محرزة بأن يكون التوجّه إليها توجّهاً إلى القبلة عرفاً فهو داخل في العلم بالقبلة ، وإن كان المراد بالجهة العرفية ما هي أوسع من ذلك كأن تكون محرزة في نصف الدائرة أي لا تكون القبلة خارجة عنه فيدخل في الصورة الآتية من سقوط اعتبار سائر المحتملات .
[4] لكنّ الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة .

128

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست