الصلاة . وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه ، خصوصاً الميتة ، بل وكذا المتنجّس [1] الذي تتمّ فيه الصلاة أيضاً . وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه . الخامس : ثوب المربّية للطفل أمّاً كانت أو غيرها فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله وغسلته في اليوم والليلة مرّة [2] ولم يكن عندها غيره . ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن على الأحوط [3] ، ولا من المربّية إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلَّا كانت كذات الثوب الواحد . القول في المطهّرات وهي أحد عشر : أوّلها : الماء ويطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء كما تقدّم في فصل المياه وقد مرّ كيفيّة تطهيره به ، وأمّا كيفيّة تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين كما مرّ [4] وكذا في الكرّ والجاري [5] على الأظهر ، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ، ولا التعدّد من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف [6] المتنجّسات ، فيطهر المتنجّس الذي لا ينفذ فيه الماء والنجاسة كالبدن بمجرّد غمسه في الكرّ [7] والجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان ، وكذلك الثوب المتنجّس
[1] لا يخلو الجواز من رجحان . [2] الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلَّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلَّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل لا يخلو من وجه . [3] بل الأقوى . [4] وقد مرّ اعتبار التعفير في الولوغ . [5] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما فيما يقبله . [6] في الإناء المتنجّس بالولوغ إشكال ، فالأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل ، وكذا في شرب الخنزير وموت الجرذ بل في مطلق الإناء المتنجّس . [7] الأحوط في المتنجّس بالبول التعدّد في الكرّ كالقليل .