responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 115


ونحوه ممّا يرسب فيه الماء ويمكن عصره ، والأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلَّل الماء في أعماقه ، وأحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك والغمز بالكفّ ونحو ذلك . والمتنجّس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما وباطنه بنفوذ [1] الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة ، ولا يحتاج إلى التجفيف أوّلًا لو كانت في أعماقه الرطوبة وإن كان أحوط . هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ والجاري وسنذكر بعض ما يتعلَّق به في طيّ المسائل الآتية .
وأمّا التطهير بالقليل : فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة . وأمّا المتنجّس بغير البول ولم يكن آنية فيجزي فيه المرّة بعد الإزالة ولا يكتفى بما حصل به الإزالة ، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها . ويعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة ، ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه وفي مثل الصابون وغيره ممّا ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّ بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها ، بل القول بطهارة الباطن تبعاً للظاهر غير بعيد [2] وإن كان الأحوط خلافه . هذا كلَّه في تطهير غير الآنية .
وأمّا الآنية : فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب [3] ويعتبر [4] فيه الطهارة ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار ، والأولى والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ثمّ يوضع ماء [5] عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق . وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب



[1] ولا يكفي نفوذ الرطوبة فيها بل لا بدّ من نفوذ الماء المطلق بحيث يصدق أنّه غسل به ، وتحقّق ذلك في غاية الإشكال في غالبها .
[2] بل بعيد والأقوى بقاء نجاسة البواطن إلَّا بما تقدّم ، ومع الشكّ في النفوذ أو تحقّق الغسل يحكم ببقاء النجاسة ، نعم مع القطع بهما والشكّ في بقاء الإطلاق يحكم بالطهارة .
[3] أي التعفير به .
[4] على الأحوط .
[5] هذا الاحتياط ضعيف جدّاً .

115

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست