responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110


فيه [1] ولا يجب عليه الإعادة ، وإن تمكَّن من نزعه فالأحوط [2] تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً ومعه مع سعة الوقت ، ومع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين والقضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط [3] أن يصلَّي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر . ولو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر . والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلَّى صلاتين في اثنين ، وإذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلَّى ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب وهكذا .
القول في كيفيّة التنجيس بها ( مسألة 1 ) : لا ينجّس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما ولا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة . نعم ينجس الملاقي مع البلَّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزئبق ، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم يكن رطوبة من الخارج مسرية ، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا يتنجّس ما لم يكن رطوبة مسرية فيها أو فيه ولو كانت لا تنجّس إلَّا ظاهره كالجامد .
( مسألة 2 ) : مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم بالتنجيس لاحتمال عدم تبلَّل رجله ببلَّة تسري إلى ملاقيه .
( مسألة 3 ) : لا يحكم بنجاسة الشيء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلَّا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين . ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً ، ولا بالشكّ ، إلَّا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقاً .



[1] إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر .
[2] والأقوى الإتيان بها عارياً ، وكذا مع الضيق ولا يجب القضاء .
[3] بل الأحوط أن يصلَّي عارياً ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر .

110

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست